فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 725

> 306 > قلنا: الصحيح أنه موقوف .

يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، وابن أبي السفر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، قال:"شرب أعرابي نبيذًا من إداوة عمر ، فسكر ، فأمر به فجلد ، فقال: إنما شربت نبيذًا من إداوتك ."

قال: إنما نجلدك على السكر"."

قال ابن حبان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال .

العقيلي ، نا جعفر الفريابي ، نا أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد ابن حنبل: نا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة قال:"شربت مع أنس الطلاء على النصف ، فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثًا صحيحًا".

قال المؤلف: وصالح بن حيان ، قال النسائي: ليس بثقة .

ويروى عن عائشة قالت:"يا بني ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، وإنما حرمها لعاقبتها ؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر ، فهو حرام كتحريم الخمر".

763 -- مسألة -: لا يجوز شرب الخمر للعطش ، ولا للتداوي .

وجوزه أبو حنيفة .

وعن الشافعي ثلاثة أقوال ؛ كالمذهبين .

الثالث: يجوز للتداوي .

لنا حماد بن سلمة ، نا سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد قال: قلت:"يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابًا نعصرها ، فنشربها ؟ قال: لا ."

فعاودته ، فقال: لا .

فقلت: نستشفي بها المريض .

قال: إن ذاك ليس بشفاء ، ولكنه داء"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت