> 306 > قلنا: الصحيح أنه موقوف .
يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، وابن أبي السفر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، قال:"شرب أعرابي نبيذًا من إداوة عمر ، فسكر ، فأمر به فجلد ، فقال: إنما شربت نبيذًا من إداوتك ."
قال: إنما نجلدك على السكر"."
قال ابن حبان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال .
العقيلي ، نا جعفر الفريابي ، نا أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد ابن حنبل: نا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة قال:"شربت مع أنس الطلاء على النصف ، فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثًا صحيحًا".
قال المؤلف: وصالح بن حيان ، قال النسائي: ليس بثقة .
ويروى عن عائشة قالت:"يا بني ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، وإنما حرمها لعاقبتها ؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر ، فهو حرام كتحريم الخمر".
763 -- مسألة -: لا يجوز شرب الخمر للعطش ، ولا للتداوي .
وجوزه أبو حنيفة .
وعن الشافعي ثلاثة أقوال ؛ كالمذهبين .
الثالث: يجوز للتداوي .
لنا حماد بن سلمة ، نا سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد قال: قلت:"يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابًا نعصرها ، فنشربها ؟ قال: لا ."
فعاودته ، فقال: لا .
فقلت: نستشفي بها المريض .
قال: إن ذاك ليس بشفاء ، ولكنه داء"."