> 83 > ولهم: إسرائيلُ ، عن سماكٍ ، عن مصعب بن سعدٍ ، عن ابن عمرَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقبل الله صلاةً وإلا بطهورٍ".
وحديثٌ آخر ؛ قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يضعَ الوضوء مواضعه".
قلنا: ذا محمول على من يقدر .
60 -مسألة: ويتيممُ للبردِ حضرًا .
وفي الإعادةِ روايتانِ ؛ لحديث عمرو بن العاصِ ، قالَ:"احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ ، فأشفقتُ ، فتيممنُ ."
"الحديث ، وقدْ مرَّ ."
61 -مسألة: ويَغْسِلُ الصَّحيحَ ، ويتيمَّمُ عن الجريح .
وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: الاعتبار - ق 18 - ب - / بالأكثرِ ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ .
الزبيرُ بن خريقٍ ، عن عطاءٍ ، عن جابر قال:"خرجْنا في سفرٍ ، فأصاب رجلًا منا حجرٌ ، فشجهُ في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه ، هل تجدون لي رخصةً في التيمم ؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رخصةً ، وأنت تقدرُ على الماء ، فاغتسل فمات ، فلمَّا قدمنَا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُخبرَ بذلك ، فقال: قتلُوهُ ، قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العيِّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ( ويعصرَ ) - أو ( يعصبَ ) - على جرحِهِ ، ثم يمسح عليه ، ويغسل سائرَ جسده".
رواه الدَّارقطنيُّ ، والزبيرُ فيه ضعف .
62 -مسألة: إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة ،