فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 725

> 91 > 72 - مسألة: الحاملُ لا تحيضُ خلافًا لمالكٍ ، وللشَّافعي في قول .

أحمد ، نا أسود بن عامر ، نا شريك ، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد"أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ ولا غير حاملٍ حتى تحيضَ حيضةً".

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ، ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال: لا .

قلت: أي شيء أثبتُ في هذا ؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن أبيه"أنه طلق امرأته وهي حائضٌ ، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مرهُ فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن الحامل لا تكونُ إلا طاهرًا ، قال: نعم ."

73 -مسألة: ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ .

وقال الشافعية: لا غاية له .

واستدل أصحابنا بقول عائشة:"لن ترى المرأة ولدًا في بطنِها بعد خمسين سنةً".

74 -مسألة: أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ .

وقال الشافعية: ستُّونَ .

( ت ) نا نصر بن علي ، نا أبو بدر ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، عن مسَّةَ الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت:"كانت تجلس النفساءُ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعينَ يومًا ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت