وذكَر مَن ذهَب إلى هذا المذهب من حديث رافعٍ ما رواه ابنُ شهابٍ، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يُكْري أرضَه، حتى بلَغه أنَّ رافعَ بنَ خديجٍ كان يَنْهَى عن كراءِ الأرض، فترَك ابنُ عمرَ كِراءَ الأرض (١) .
ورواه جماعةٌ، عن ابن شهاب هكذا، وكذلك رواه جُوَيْريَةُ وحدَه، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سالم، أنّه سألَه عن كِراءِ المزارع، فقال سالم: أخبَر رافعُ بنُ خديج عبدَ الله بنَ عمرَ أنّ عَمَّيْه، وكانا شهِدا بدرًا، أخبَراه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن كِراء المزارع، فترَك عبدُ الله كِراءَها، وكان يُكْرِيها قبلَ ذلك (٢) .
والذي في "الموطَّأ" (٣) عن ابن شهاب، أنّه قال: سألْتُ سالمَ بن عبد الله عن كراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفضَّةِ، فقال: لا بأسَ بذلك. قال: فقلتُ: أرأيتَ