حديثٌ تاسِعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١) ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمَضانَ صاعًا من تَمر، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، من المُسلِمينَ.
لم يُختَلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في مَتْنِهِ، ولا في قولِهِ فيه: "من المُسلِمينَ" (٢) ، إلّا قُتَيبةَ بن سَعِيدٍ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، ولم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ" (٣) . وسائرُ الرُّواةِ عن مالكٌ قالوا عنهُ فيه: "من المُسلِمينَ" . وكذلكَ هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ.
وقد زعمَ بعضُ النّاس (٤) ، أنَّهُ لا يقولُ فيه أحدٌ: "من المُسلِمينَ" غيرُ مالكٍ، وذكَرَهُ أيضًا أحمدُ بن خالدٍ، عن ابن وضّاح (٥) ، وليسَ كما ظنَّ الظّانُّ،