حديثٌ سابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١) ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ (٢) ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ (٣) حِصَصهُم، وأعَتَقَ (٤) عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ" .
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: "من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ" .
وتابَعهُ ابنُ القاسم (٥) ، وابنُ وَهْب (٦) ، وابنُ بُكَيرٍ في بعضِ الرِّواياتِ عنهُ.
وقال القَعْنَبي: "من أعتقَ شِرْكًا لهُ في مملُوكٍ، أُقِيمُ عليه قِيمةَ عَدْلٍ" . ولم يَقُل: "فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ" . وقد تابَعهُ بعضُهُم أيضًا عن مالكٍ.
ومن ذكَرَ هذه الكلِمةَ، فقد حفِظَ وجَوَّدَ، ومن لم يذكُرها، سقَطَت لهُ، ولم يُقِم الحديثَ.
ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلم: أنَّ هذه اللَّفظةَ مُسْتَعملةٌ صَحِيحة، وأنَّ التَّقويمَ لا يكونُ إلّا على المُوسِرِ الذي لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العَبْدِ، كما قال هؤُلاءِ في الحديثِ: يحيى ومن تابَعهُ، وهذا الصَّحيحُ الذي لا شَكَّ فيه، وقد جوَّد مالكٌ رحِمهُ الله حديثَهُ