فهرس الكتاب

الصفحة 4230 من 9093

حديثٌ ثالثٌ لأبي الزُّبيرِ

مالكٌ (١) ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يأكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِهِ، أو يَمْشيَ في نَعْلٍ واحِدةٍ، وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ، وأن يَحْتَبيَ (٢) في ثوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ.

قد مَضَى القولُ في الأكلِ بالشِّمالِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله (٣) بن عُمرَ.

وليسَ في الأكلِ بالشِّمالِ ما يحتاجُ إلى تفسيرٍ؛ لأنَّ كلَّ سامِع لهُ يَسْتوُونَ في فهمِهِ.

وكذلك النَّهيُ عن المَشْي في نَعْلٍ واحِدةٍ، يَسْتوي أيضًا لفظُهُ ومعناهُ في الفَهْم.

ومن فعلَ شيئًا من ذلك، عالِمًا بالنَّهي، مُستخِفًّا به، فهُو لله عاصٍ، وأمرُهُ إليهِ، إن شاءَ غَفَر لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ. فلا يَنْبغي للمرءِ أن يَمْشِي في نعلٍ واحِدةٍ.

وقد رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّها كانت تُنكِرُ على أبي هُريرةَ حديثَهُ بهذا (٤) . وليسَ في إنكارِ من أنكَرَ حُجَّةً على من علِمَ.

وقد رُوي عنها (٥) ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّها رأتهُ يَمْشى في نَعْلٍ واحِدةٍ. ولا يصِحُّ حديثُها ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت