فهرس الكتاب

الصفحة 4587 من 9093

حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر

مالكٌ (١) ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باعَ (٢) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" .

قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع (٣) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤) .

واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ (٥) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" . وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.

أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ ... " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت