فهرس الكتاب

الصفحة 4586 من 9093

صلَّى منهُم فلا إعادةَ عليه، لأنَّ الأذانَ غيرُ الصَّلاةِ، ووُجُوبُهُ على الكِفايةِ، فمن قامَ به سقطَ عن غيرِهِ، كسائرِ الفُرُوضِ الواجِبةِ على الكِفايةِ.

وأمّا الأذانُ للمُنفرِدِ، في سَفرٍ، أو حَضَرٍ، فسُنَّةٌ عِندي مسنُونةٌ مندُوبٌ إليها، مأجُورٌ فاعِلُها عليها.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ (١) بن أبي طَلْحةَ اليَعْمريِّ، قال: قال لي أبو الدَّرداء: أينَ مسكنُكَ؟ قال: قلتُ: بقَرْيةٍ دُونَ حِمصَ. فقال أبو الدَّرداء: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "ما من ثَلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بَدْوٍ، لا تُقامُ فيهِمُ الصَّلاةُ، إلّا اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ" . قال زائدةُ: يعني الصَّلاةَ في جَماعةٍ.

وذكرهُ أبو داود (٢) ، عن أحمد بن يونُسَ، بإسنادِهِ. وقال: قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني الجماعةَ، وبالله التَّوفيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت