فهرس الكتاب

الصفحة 4649 من 9093

حديثٌ ثاني عَشَر لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١) ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّجْش (٢) .

هكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ (٣) ، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.

ورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.

وقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.

وأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت