حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١) ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّ زيادَ بن أبي سُفيانَ كتبَ إلى عائشةَ زوج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ قال: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يحرُمُ على الحاجِّ، حتّى يُنحَرَ الهَدْيُ. وقد بَعثتُ بهَدْيٍ، فاكتُبي إليَّ بأمرِكِ، أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي. قالت عَمرةُ: فقالت عائشةُ: ليسَ كما قال ابنُ عبّاسٍ، أنا فتَلتُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَديَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدِهِ، ثُمَّ بعثَ بها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع أبي، فلم يَحْرُم على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ أحلَّهُ اللَّه لهُ، حتّى نُحِرَ الهَدْيُ.
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جميع رُواتِهِ، فيما علِمتُ (٢) .
ورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، بخِلافِ بعضِ مَعانيهِ، لأنَّهُ ذكَرَ فيه الإشعارَ، وليسَ ذلك في رِوايةِ غيرِهِ في هذا الحديثِ، عن مالكٍ فيما علِمتُ (٣) .
حدَّثناهُ سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، عن يَعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن عُثمان بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن