حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد عن أنس مُسنَدٌ صحيح
مالك (١) ، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ. فقيل (٢) : يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتى تَحْمَرَّ" . وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ " .
هكذا روَى هذا الحديث جَماعةُ الرواةِ في "الموطأ" ، لم يختَلفوا فيه فيما عَلِمتُ (٣) .
وقولُه في هذا الحديثَ: "حتى تَحْمَرَّ" ، يدُلُّ على أنّ الثمارَ إذا بدَا فيها الاحمرارُ، وكانت ممّا تَطِيبُ إذا احْمَرَّتْ مثلَ ثمرِ النَّخلِ وشبهِها (٤) ، حَلَّ بَيعُها، وقبلَ ذلك لا يجوزُ بَيعُها، إلّا على القطعِ في الحينِ، على اختلافٍ في ذلك نذكُرُه إن شاءَ اللهُ.
واحمرارُ الثمرةِ في النخلِ هو: بُدُوُّ صلاحِها، وهو وقتٌ للأمنِ من العَاهاتِ عليها في الأغلَبِ.