فهرس الكتاب

الصفحة 5054 من 9093

حديثٌ سابعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (١) ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عَهْدِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألَ عُمرُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلكَ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مُرْهُ فلْيُراجِعها، ثُمَّ يُمْسِكْها حتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسكَ، وإن شاءَ طلَّقَ قبل أن يَمَسَّ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ" .

هذا حديثٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، ولم يُختَلَفْ أيضًا في ألْفاظِهِ عن نافع.

وقد رواهُ عنهُ جَماعةُ أصْحابِهِ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً، قالوا فيه: "حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يُجامِع، وإن شاءَ أمسكَ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ بها (٢) أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ" .

ومِمَّن قال ذلك: أيُّوبُ (٣) ، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (٤) ، وابنُ جُرَيج (٥) ، واللَّيثُ بن سَعْد (٦) ، ومحمدُ بن إسحاقَ (٧) ، ويحيى بن سَعيد (٨) ؛ كلُّهُم: عن نافع، عن ابن عُمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت