حديثٌ ثالثٌ لزيادِ بن سَعْدٍ
مالكٌ (١) ، عن زيادِ بنِ سَعْد، عن ابن شِهابٍ، أنّه قال: لا يُؤخذُ في صدقةِ النَّخلِ الجُعرور (٢) ، ولا مُصرانُ الفأرة (٣) ، ولا عذقُ ابنِ حُبَيْق. قال: وهو يُعدُّ على صاحبِ المال، ولا يُؤخذُ منه في الصَّدقة.
وهذا يُروى عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سهل، عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. هكذا يرويه سفيانُ بنُ حسينٍ وسليمانُ بنُ كثير، عن ابنِ شهاب.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (٤) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ فارس، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا