حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ، وهو حديثُ العُمْرَى (١)
مالكٌ (٢) ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن جابرِ بنِ عبد الله، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي أُعطِيَها لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها" لأنَّه أعطى عطاءً وقَعت فيه المواريثُ.
هكذا هو هذا الحديثُ عندَ كلِّ الرُّوَاةِ عن مالكٍ (٣) . ورَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك. فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. قال معمرٌ: وكان الزُّهريُّ يُفْتي بذلك (٤) .
قال محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي (٥) - في حديثِ معمرٍ هذا -: إنَّما مُنْتَهاه إلى قوله: هي لك ولعَقِبِكَ (٦) ، وما بعدَه عندنا من كلام الزُّهريِّ. قال: وما رَواه أبو الزبيرِ،