حدِيثٌ سابعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ
مالكٌ (١) ، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أنَّ يُنبذَ في الدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ.
قد مَضَى القَوْلُ في معنى هذا الحدِيثِ، في بابِ رَبِيعةَ، وغيرِهِ من هذا الكِتابِ.
أخبَرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يُنبذ في الدُّبّاءِ، والمُزفَّتِ.
وهكذا رواهُ القَعْنبِيُّ (٢) ، والتِّنِّيسِيُّ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المُصعبِ (٣) ، وقُتيبةُ، وجماعتُهُم.
قال أبو عُمر: النَّبذُ: الرَّميُ، والتَّركُ (٤) ، والنَّبيذُ: المنبُوذُ.
قال القُطامِيُّ (٥) :
فهُنَّ ينبِذنَ من قولٍ يُصِبْنَ به ... مواقِع الماءِ من ذِي الغُلَّةِ (٦) الصّادِي