نافعٌ، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ ثاني سبعين لنافع
مالكٌ (١) ، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ أخِي بني عبدِ الدّارِ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله (٢) أرسَلَ إلى أبانَ بن عُثمانَ، وأبانُ يومئذٍ أمِيرُ الحاجِّ، وهُما مُحرِمانِ: إّني أردتُ أن أُنكِحَ طَلْحةَ بن عُمرَ، بنتَ شيبةَ بن جُبيرٍ، وأرَدْتُ أن تحضُرَ ذلك. فأنكَرَ عليه أبانَ، وقال: سمِعتُ عُثمانَ بن عفّانَ، يقولُ: قال رسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطُبُ" .
هذا حديثٌ صحِيحٌ، احتجَّ به وذهَبَ إليه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وهُو قولُ عُمرَ بن الخطّابِ وعبد الله (٣) بن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وجماعةٍ (٤) .
وقال عبّاسٌ (٥) ، وغيرُهُ، عنِ ابنِ مَعِينٍ: نُبيهُ بن وَهْبٍ ثِقةٌ.
قال أبو عُمر: نُبيهُ بن وَهْبٍ، نَسَبهُ ابنُ إسحاق، فقال فيه: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عامرِ بن عِكْرِمةَ بن عامرِ (٦) بن هاشِم بن عَبدِ مَنافِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ.