فهرس الكتاب

الصفحة 7477 من 9093

حديثٌ رابعٌ لسُهيل

مالكٌ (١) ، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فلْيُكفِّرْ عن يمينِه، ولْيفعَلِ الذي هو خيرٌ" .

لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث (٢) ، ولا اختُلِفَ على سُهَيلٍ في ذلك أيضًا. وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جماعةٌ من أصحابه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ سَمُرة، وأبو موسى الأشعريُّ، وعَدِيُّ بنُ حاتم (٣) ، وأبو هريرة، إلا أنهم اختُلِفَ عن جميعِهم في هذا الحديث في الكفارةِ قبلَ الحِنْث، أو الحِنْث قبلَ الكفارة: فرُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم الوجهان جميعًا.

واختَلفَ الفقهاءُ في جوازِ الكفار قبلَ الحِنْثِ -على ما نذكُرُه في هذا الباب بعدَ ذكرِ ما حضَرني من الآثارِ فيه- وأجمَعوا على أنَّ الحِنْثَ قبلَ الكفارةِ مباحٌ حسنٌ جائزٌ، وهو عندَهم أوْلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت