فهرس الكتاب

الصفحة 7478 من 9093

حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم رحمه اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدٍ العُمَريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمر، عن يونُسَ بنِ عُبيد، عن الحَسَنِ البصريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسَلِ الإمارةَ، فإنَّك إنْ تُعْطَها عن مسألةٍ لا تُعانُ عليها، وإن تُعْطَها عن غيرِ مسألةٍ تُعانُ (١) عليها، وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينِك وائْتِ الذي هو خيرٌ منها" (٢) . فهذا على مثلِ ما في حديثِ سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ جوازِ تقديم الكفارةِ على الحِنْث.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرِ بنِ إبراهيمَ الزيّاتُ أبو أحمد، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت