حدِيثٌ ثانٍ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ
مالكٌ (١) ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ" .
قال مالكٌ (٢) : وذلك حسنٌ، وليسَ بواجِبٍ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمام (٣) ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤) : أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليَرْكع رَكْعتينِ قبلَ أن يجلِسَ" .
قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ كلَّ من دخلَ المسجِد في وَقْتٍ يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ، أنَّهُ يُستَحبُّ لهُ أن يركعَ فيه عِندَ دُخُولِهِ رَكْعتينِ، قالوا فيهما: تحِيَّةُ المسجِدِ.