فهرس الكتاب

الصفحة 6906 من 9093

وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حنبلٍ عن رَجُلٍ أحرمَ، وأمامهُ سُترةٌ، فسقَطَتْ، فأخذها فأركَزَها. فقال: أرجُو ألّا يكون به بأسٌ. فحَكَوْا لهُ عن ابن المُباركِ: أنَّهُ أمرَ رجُلًا صنعَ هذا أن يُعِيد التَّكبِير. فقال: أمّا أنا فلا آمُرُهُ أن يُعِيدَ التَّكبِيرَ، وأرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قال أبو عُمر: الفرقُ بين العَملِ القليلِ الجائزِ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ما لم يَكُن عَبثًا ولعِبًا، وبين العملِ الكَثِيرِ الذي لا يجُوزُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ليس عن العُلماءِ فيه حدٌّ محدُودٌ، ولا فيه (١) سُنَّةٌ مسنونةٌ (٢) ، وإنَّما هُو الاجتِهادُ والاحتِياطُ في الصَّلاةِ، أوْلَى بأُولِي (٣) النُّهَى (٤) وباللَّه العِصمةُ والهُدى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت