فهرس الكتاب

الصفحة 6589 من 9093

حديثٌ رابعٌ لعبدِ الله بن يزِيد شَرِكهُ فيه أبو النَّضرِ

مالكٌ (١) ، عن عبدِ الله بن يزِيد وأبي النَّضرِ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي جالِسًا، فيَقْرأُ وهُو جالِسٌ، فإذا بَقِيَ من قِراءتِهِ قَدْرُ ما يكونُ ثلاثينَ آيةً أو أربعينَ آيةً، قامَ فقرأ وهُو قائمٌ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ سجَدَ، ثُمَّ يفعلُ في الرَّكعةِ الثّانيةِ مِثلَ ذلك.

في هذا الحديثِ: إباحَةُ صلاةِ النّافِلةِ جالِسًا.

وجَوازُ (٢) أن يكون المُصلِّي في بَعضِها قائمًا، وفي بعضِها جالِسًا، وجائزٌ أنَّ يَفتتِحَها جالِسًا ثُمَّ يقُوم، على ما في هذا الحديثِ (٣) ، وجائزٌ أن يفتتِحها قائمًا، ثُمَّ يجلِس، كلُّ ذلك مُباحٌ.

والصَّلاةُ عملُ برٍّ، وقد وردَتِ الشَّرِيعةُ بإباحةِ الجُلُوسِ في صلاةِ النّافِلةِ، وذلك إجماع تَنقُلهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ منَ العُلماء (٤) ، غيرَ أنَّ أجْرَ (٥) المُصلِّي فيها جالِسًا على مِثلِ نِصفِ أجرِ المُصلِّي قائمًا.

وقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا فيما تقدَّمَ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وسيأتي في بابِ سالم أبي النَّضْر الكلامُ على إسنادِ هذا الحديثِ وَوَهم يحيى فيه (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت