حديث آخر لابنِ حِماسٍ
مالكٌ (١) ، عن يونسَ بنِ يوسف، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ (٢) ، أنَّه وجَد غِلمانًا قد ألْجَؤُوا (٣) ثعلئا إلى زاوية، فطرَدهم عنه. قال مالك: لا أعلمُ إلا أنه قال: أفي حَرَم رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصنَعُ هذا؟
قال التِّنِّيسيُّ (٤) في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حَرَم الله؟ وقال مَعْنٌ وغيرُه عن مالك فيه: أفي حَرَم رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ كما قال يحيى.
وقد تقدَّم القولُ في تحريم المدينةِ وحدودِ حَرَمِها في الصيدِ وغيرِه في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب (٥) ، وفي باب عَمْرو بنِ أبي عَمْرو (٦) أيضًا.
ولم يختلفِ الرواةُ (٧) فيما علِمتُ عن مالك في اسم شيخِه في هذا الحديث،