حديثٌ حادي خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (١) ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْربُ، والفَأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ" .
لا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه (٢) .
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسين (٣) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمان، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (٤) : أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قتلِهِنَّ جُناح: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ" .
وكذلك رواهُ، أيُّوبُ (٥) ، وعُبيدُ الله، واللَّيثُ (٦) ، وغيرُهُم (٧) ، عن نافع، عن ابن عُمرَ.