حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ صحيحٌ
مالكٌ (١) ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - عن البِتْعِ، فقال: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حرامٌ" .
لا أعلَمُ عن مالكٍ خلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ، إلَّا أن إبراهيمَ بنَ طهمانَ خالفَ في ذلك، وعندَه أيضًا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة (٢) . والمشهورُ فيه عن مالكٍ حديثُ أبي سلمةَ، وهو حديثٌ صحيحٌ مُجْتَمَعٌ على صِحَّتِه، لا خِلافَ بينَ أهلِ العلم بالحديثِ في ذلك، وهو أثبتُ شيءٍ يُرْوَى عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - في تحريم المُسْكِرِ، وقد سُئِل يحيى بنُ مَعينٍ (٣) عن أصحِّ حديثٍ رُوي في تَحْرِيم المسكِرِ، فقال: حديثُ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئِل عن البِتْع، فقال: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرَامٌ" . قال: وأنا أقِفُ عندَه.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز. وحدَّثنا خلفٌ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ