فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 9093

عن جابر (١) ، يُوهِنُ حديثَ معمرٍ هذا. قال: وقد روَاه ابنُ أبي ذئب، ومالكٌ، وابنُ أخي الزُّهريِّ (٢) ، وليثٌ، على خلافِ ما رَواه معمر.

قال أبو عُمر: أمَّا روايةُ ابنِ أبي ذئب، فرَواه في "موطئِه" (٣) ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قضى فيمَن أُعْمِر عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوزُ للمُعْطي فيها شرطٌ ولا مَثْنويَّةٌ (٤) . قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عطاءً وقَعت فيه الموارِيثُ، فقطَعتِ الموارِيثُ شرْطَه.

وهذا خِلافُ ما قالَه الذُّهْليُّ، وقد جَوَّدَه ابنُ أبي ذئبٍ، فبيَّنَ فيه موضِعَ الرفع، وجعَل سائرَه من قولِ أبي سلمةَ لا من قولِ الزُّهريِّ.

ورَواه الأوزاعيُّ، وقال حدَّثني الزهريُّ (٥) ، قال: حدثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني جابرٌ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العُمرَى لمن أُعمِرَها؛ هي له ولعَقِبِه" . هكذا حدَّث به الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه عنه (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت