وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ (١) ، ومحمدُ بنُ بشرٍ (٢) ، وخالدٌ الواسطيُّ (٣) ، عن محمد بنِ عمرٍو.
وروَاه عيسى بنُ يونسَ (٤) ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ (٥) .
وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب (٦) ، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.