فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 9093

عبَّاد، عن سفيانَ بنِ حسين، عن الزهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبِيه، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجُعرورِ ولونِ الحبيقِ أنْ يُؤخذا في الصَّدقةِ.

قال الزهريُّ: لونينِ من تمرِ المدينةِ.

قال أبو داود: وأسندَه أيضًا سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ.

حدَّثنا أبو الوليدِ عنه.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهىَ عن لونينِ منَ التَّمرِ؛ الجُعْرور، ولونِ الحُبَيْقِ. قال: ونزلتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (١) [البقرة: ٢٦٧] .

قال الأصمعيُّ: الجُعرورُ ضربٌ من الدَّقَلِ يحمِلُ شيئًا صغارًا لا خيرَ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت