عبَّاد، عن سفيانَ بنِ حسين، عن الزهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبِيه، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجُعرورِ ولونِ الحبيقِ أنْ يُؤخذا في الصَّدقةِ.
قال الزهريُّ: لونينِ من تمرِ المدينةِ.
قال أبو داود: وأسندَه أيضًا سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ.
حدَّثنا أبو الوليدِ عنه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهىَ عن لونينِ منَ التَّمرِ؛ الجُعْرور، ولونِ الحُبَيْقِ. قال: ونزلتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (١) [البقرة: ٢٦٧] .
قال الأصمعيُّ: الجُعرورُ ضربٌ من الدَّقَلِ يحمِلُ شيئًا صغارًا لا خيرَ فيه.