فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 9093

عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان يُكْري أرضَه في عهدِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وصدرًا من إمارةِ معاويةَ، حتى إذا كان في آخرِها بلَغه أنَّ رافعًا يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه وأنا معه فسألَه، فقال: نعم، نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراءِ المزارع. فترَكها ابنُ عمرَ بعدُ (١) .

قالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعُموم. وما رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفَيْر، أنَّ رافعَ بن خديج كان يقولُ: منعَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُكرِيَ المحاقِلَ، والمحاقِلُ فُضولٌ يكونُ من الأرض (٢) .

وما رواه عبدُ الكريم، عن مجاهدٍ، عن ابن رافعِ بن خَديج، عن أبيه، سمِعه يقولُ: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن إجارةِ الأرض (٣) .

وإلى (٤) هذا ذهب طاووسٌ اليماني، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بالذَّهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت