فهرس الكتاب

الصفحة 1225 من 9093

وفي "الموطَّأ" (١) ، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عباسٍ، جوازُ العزلِ وإباحتُه.

فإن (٢) قيل: قد روَى حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عليٍّ، أنَّه كان يَكرَهُ العَزْلَ، ويقولُ: هو الوَأْدُ الخفيُّ (٣) .

قيل: لو صحَّ هذا عن عليٍّ كانت الحجَّةُ فيما ثبَت عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دونَ قولِه؛ لأنَّه قد ثبَت في هذا الحديثِ قولُ الصحابة: فأرَدْنا أن نَعزِلَ، فقلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ أظهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟ فسألناه، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفْعَلوا" . فأيُّ شيءٍ أبيَنُ في إباحةِ العزلِ (٤) وإجازته من هذا في السُّنةِ الثابتةِ، وهي الحجةُ عندَ التنازُع؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت