فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 9093

له أن يِعزِلَ عن الزوجَةِ الأمَةِ دونَ إذنِها، ودونَ إذنِ مولاها، وليس له العزلُ عن الحرةِ إلَّا بإذنِها (١) .

وقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.

حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها (٢) .

ومن حديث جابر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سيأتيها ما قدر لها" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت