وحُجَّةُ مَن قال بقولِ محمدِ بنِ الحسنِ ما رواه خُصيفٌ، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا وقَع بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينار" (١) .
وقال أبو داود (٢) : كذلك قال عليُّ بنُ بَذيمَةَ، عن مِقْسَم، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مُرْسَلٌ.
وحُجَّةُ مَن قال بقولِ أحمدَ بن حنبلٍ ما رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في الذي يأتِي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتَصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ" (٣) . قال أبو داود (٤) : هكذا الروايةُ الصحيحةُ: دِينارٌ أو نصفُ دينارٍ. قال: ورُبَّما لَمْ يَرْفَعْه شُعْبَةُ، عن الحَكَم.
وقال الأوزاعيُّ: مَن وطِئَ امرأتَه وهي حائضٌ، تَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ. ورواه عن يزيدَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه أمَره أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ (٥) .