فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 9093

بعد ارتفاعِ الشمس. ولو دخَل في صلاةِ العصرِ فاصفرَّتِ الشمسُ، أتمَّها إذا كانت عصرَ يومِه خاصةً (١) .

واحتجُّوا لما ذهَبوا إليه في هذا الباب بحديثِ الصُّنابحيِّ (٢) ، وحديثِ عَمْرِو بن عَبَسَةَ (٣) ، وحديثِ عُقبةَ بن عامرٍ (٤) ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمْسِ، وعندَ غروبِها، وعندَ استوائِها. وجعَلوا نهيَه عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ نهيَ عمومٍ، كنهيِه عن صيام يوم الفطرِ ويوم النَّحرِ؛ لأنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يقضِيَ فيها فرضًا من صيامٍ، ولا تطوُّعٌ بصيامِها، وهذا إجماعٌ. قالوا: فكذلك نهيُه عن الصلاةِ عندَ طُلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها واستوائِها، يقتضِي صلاةَ النافلةِ والفريضةِ.

ومنهم مَن زعَم أن حديثَ هذا البابِ منسوخٌ بأحاديثِ النهي عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ (٥) . واحتجُّوا أيضًا بأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ نام عن الصلاةِ واستيقَظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت