والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، سواء بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلَفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" (١) .
وقرأتُ على عبد الوارث، أنّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدَّثنا أُمَيٌّ الصَّيرَفيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح (٢) سنةَ مئةٍ، قال: كتَب أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي اللهُ عنه إلى عُمّالِه: ألّا تشتروا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلا بمِثلٍ، ولا الفضّةَ بالفضةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الحِنطةَ بالحِنطةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
قال أبو عُمر: على هذا مذهبُ الصحابة، والتابعين، وجماعةِ فقهاءِ المسلمين، إلّا في البُرِّ والشعير، فإنَّهم اختلَفُوا في ذلك، فلا وجهَ للإكثارِ فيه.
حدَّثني خلفُ بن القاسم بن سهل الحافظ، قال: حدَّثنا أبو الميمون البَجَليُّ عبدُ الرحمن بن عُمرَ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال (٣) : حدَّثنا محمدُ بن المبارك، عن يحيى بن حمزةَ، عن بُرْدِ بن سِنانٍ، عن إسحاقَ بن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، عن أبيه،