فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 9093

اليهودَ - ثلاثًا - حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيءٍ حرَّم ثَمنَه " (١) .

وقد احتجَّ عمرُ بن الخطاب رضي اللهُ عنه بمثلِ هذا حينَ بلَغه أنّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: لعَن اللهُ سَمُرةَ - أو: قاتَل اللهُ سَمُرَةَ - أوَما علِم وما سمِع أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، فباعُوها، وأكَلوا أثمانَها" (٢) .

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣) : حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عطاءِ بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت