فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 9093

قال أبو عبد الله (١) : وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا مُطيعٌ الغَزَّالُ، عن الشَّعبيِّ، عن عبدِ الله بن عمرَ، عن أبيه عُمرَ بن الخطاب، قال: لا تَحِلُّ التجارةُ في شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشربُه (٢) .

قال: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُطيع بن عبد الله، قال: سمِعْتُ الشعبيَّ يُحَدِّثُ عن ابن عمرَ، عن عمرَ، فذكَره.

فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ مَن وَرِث خَمْرًا من المُسلمين، وصارَتْ بيدِه، أهْرَاقَها ولم يَحبِسْها، ولا يُخلِّلُها، وذلك دليلٌ على فسادِ قولِ مَن قال بتَخْلِيلها.

فأمّا إذا تَخَلَّلَتْ من ذاتِها بغيرِ صُنعِ آدَميٍّ، فقد رُوِيَ فيها عن عُمرَ رضي اللهُ عنه ما تَسْكُنُ النَّفْسُ إليه، وقال به مالكٌ، والشافعيُّ، وأكثرُ فُقهاءِ الحجاز (٣) ، على ما قدَّمْنا ذِكرَه في باب إسحاقَ. والحمدُ لله وحدَه.

واحْتَجَّ العراقيُّون في تَخليلِ الخَمْر بحديثِ أبي الدَّرْداء، وهو حديثٌ يُرْوَى عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي الدَّرْداء، من وجهٍ ليس بالقويِّ: أنّه كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت