فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 9093

وروى الحَسَن بن أبي الحَسَن، عن عثمانَ بنِ أبي العاص، أنّ تاجرًا اشترى خَمْرًا، فأمرَه أن يَصُبَّها في دِجْلة، فقالوا: ألا تأمرُه أن يَجْعلَها خَلًّا؟ فنَهاه عن ذلك (١) .

فهذا عُمر بنُ الخطاب وعُثمانُ بن أبي العاص يُخالفانِ أبا الدرداء في تَخليل الخَمْرِ، وليس في أحدٍ حُجةٌ مع السُّنّةِ، وبالله التوفيق.

وقد يُحتمل أن يكونَ المنع من تَخليلها كانَ في بَدْءِ الأمرِ عند نزولِ تَحريمِها، لئلا يُسْتَدام حَبْسُها بقُرب العَهْد بشُربها إرادةً لقطعِ العادةِ في ذلك؛ وإذا كانَ هذا هكذا لم يكنْ في النَّهي عن تَخْليلها حينئذٍ والأمرِ بإراقتها ما يمنعُ من أكلِها إذا تَخلَّلتْ، ولم يُسْأل عن خمرٍ تخلَّلَت فنَهى عنها (٢) ، واللهُ تعالى الموفِّق للصَّواب (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت