بل أقضِي فيها بقضاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين، وما بقي فللأخت (١) .
وبعضُهم لم يَرْفَعْ هذا الحديثَ، وجعَله موقوفًا على ابن مسعودٍ، وكلُّهم روَى فيه، أنّه تلا: {قَدْ ضَلَلْتُ} الآية. وفي "الموطَّأ" (٢) : أنّ أبا موسى أفتَى بجوازِ رَضاعِ الكبير، فردَّ ذلك عليه ابنُ مسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تسألوني، ما دام هذا الحَبْرُ بين أظهُرِكم.
وروَى مالكٌ (٣) أنّ ابنَ مسعودٍ رجَع عن قولِه في الرَّبيبةِ إلى قول أصحابِه بالمدينة.