فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 9093

فقال: النَّاسُ يُعرَضون يومَ القيامةِ على العَقيقةِ كما يُعرَضون على الصلواتِ الخمسِ (١) .

وكان الحسنُ البصريُّ يذهَبُ إلى أنّها واجبة عن الغلام يومَ سابعِه، فإن لم يُعَقَّ عنه عَقَّ عن نفسِه (٢) .

وقال الليثُ بن سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيامِ سابعِه في أيّها شاء، فإن لم تتهيَّأ لهم العَقيقةُ في سابعِه، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيام. وكان الليثُ يَذْهبُ إلى أنّها واجبة في السبعةِ الأيام (٣) .

وكان مالكٌ يقولُ: هي سُنَّةٌ واجبةٌ يجبُ العملُ بها (٤) ، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، والطَّبَريِّ؛ قال مالكٌ: لا يُعَقّ عن الكبيرِ، ولا يُعَقُّ عن المولودِ، إلّا يومَ سابعِه ضَحْوَة، فإن جاوَز يومَ السابع، لم يُعَقَّ عنه (٥) . وقد رُوي عنه أنه يُعَقُّ عنه في السابع الثاني. قال: ويُعَقُّ عن اليتيم، ويَعُقُّ العبدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت