فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 9093

ولَحِقوا بالمشركين؟ قال: كنتُ أعْرِضُ عليهم أن يَدْخُلوا في البابِ الذي خَرَجوا منه؛ فإن فعَلوا قَبِلْتُ منهم، وإلَّا اسْتَوْدَعْتهم السِّجْنَ (١) .

ورَوى أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي عمرٍو الشيبانيِّ: أنَّ عليًّا أُتيَ بالمسْتَوْرِدِ العِجْليِّ وقد ارْتَدَّ عن الإسْلام، فاسْتَتابَه، فأَبَى أن يتوبَ، فقَتَله (٢) .

وروَى عُبَادَةُ (٣) ، عن العَلاءِ أبي محمدٍ (٤) : أنَّ عليًّا أخَذَ رجلًا مِن بكرِ بنِ وائِلٍ تَنَصَّرَ بعدَ الإسلام، فعَرَض عليه الإسلامَ شهرًا، فأبَى، فأمَرَ بقتلِه.

ولا أعلَمُ بينَ الصحابَةِ خِلافًا في اسْتِتابَةِ المرْتَدِّ، فدَلَّ ذلك على أنَّ معنى الحديثِ، واللّهُ أعلمُ: مَن بَدَّلَ دِينَه وأقام على تَبْدِيلِه فاقْتُلوه.

وأمَّا أقاوِيلُ الفقهاءِ؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ، عن مالِكٍ، قال: يُعْرَضُ على المرْتَدِّ الإسلامُ ثلاثًا، فإن أسْلَم، وإلَّا قُتِل. قال: وإنِ ارْتَدَّ سِرًّا قُتِل ولم يُسْتَتَبْ، كما تُقْتَلُ الزَّنادِقَةُ. قال: وإنَّما يُسْتَتابُ مَن أظْهَر دِينَه الذي ارْتَدَّ إليه. قال مالكٌ: ويُقْتَلُ الزنادِقَةُ ولا يُسْتتابُون؟ والقَدَرِيَّةُ يُسْتَتابُون. قال: فقيل لمالِكٍ: كيف يُسْتَتابُون؟ قال: يقالُ لهم: اتْرُكُوا ما أنتم عليه، فإن فعَلوا، وإلَّا قُتِلوا (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت