عندَهم صِحاحٌ، وقالوا: مراسيلُ عطاءٍ (١) والحسنِ (٢) لا يُحتَجُّ بها؛ لأنهما كانا يأخُذان عن كلٍّ، وكذلك مراسيلُ أبي قِلابَة (٣) وأبي العالية (٤) (٥) .
وقالوا (٦) : لا يُقبَلُ تدليسُ الأعمش (٧) ؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على غيرِ مليء - يَعنون: على غيرِ ثِقَة- إذا سألْتَه: عمَّن هذا؟ قال: عن موسى بنِ طَريف، وعبايةَ بن رِبْعيٍّ، والحسنِ بنِ ذَكْوان.
قالوا (٨) : ويُقبَلُ تدليسُ ابنِ عيينة؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على ابنِ جُرَيْج، ومَعْمَر، ونَظائرِهما.
أخبَرني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ رحمه اللَّه، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم بن خليل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عبد العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ يومًا، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن