فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 9093

وفيه: أنَّ النَّساءَ لا يجوزُ في بيع الذَّهبِ بالورِقِ، وإذا كان الذَّهبُ والورِقُ -وهما جنسان مختلفان- يجوزُ فيهما التَّفاضلُ بإجماع ولا يجوزُ فيهما النَّساءُ، فأحرَى ألّا يجوزَ ذلك في الذَّهبِ بالذَّهبِ الذي هو جنسٌ واحد، ولا في الورِقِ بالورِقِ؛ لأنّه جنسٌ واحدٌ، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ فيه، والحمدُ لله. وقد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، والذَّهبُ بالذَّهبِ، تِبْرُها وعَينُها، مِثْلًا بمِثْلٍ، وزنًا بوزنٍ، يدًا بيدٍ، مَن زاد أو ازداد، فقد أربى" (١) .

وقد جاءَ في هذا البابِ (٢) شيءٌ مردودٌ بالسُّنَّةِ عن ابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، وقد مضَى ردُّه وبيانُ فسادِه في بابِ حُميدِ بنِ قيسٍ (٣) ، وبابِ زيدِ بنِ أسلمَ (٤) ، من هذا الكتاب، والحمدُ لله. فاستقرَّ الأمرُ عندَ العلماءِ على أنَّ الرِّبا في الازديادِ في الذَّهبِ بالذَّهبِ وفي الورِقِ بالورِقِ، كما هو في النَّسيئةِ سواءً، في بيع أحدِهما بالآخرِ، وفي بيع بعضِ كلِّ واحدٍ منهما ببعضٍ؛ وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه، مع تواترِ الآثارِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بذلك.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضاح (٥) ، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت