فهرس الكتاب

الصفحة 2313 من 9093

بينَ لابتَيْها " (١) . وليس في سُقُوطِ الجزاءِ عمَّن اصْطادَ بالمدينةِ دليلٌ على سُقُوطِ تَحْرِيم صَيْدِها، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: " إنِّي حرَّمتُ المدينةَ كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ " (٢) ؟ قال إسماعيلُ وغيرُه: لم يبلُغْنا أنّه كان في شريعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيدٍ، وظاهِرُ الآيةِ يدُلُّ على أنّه أمرٌ شرَعه اللهُ لهذه الأُمَّةِ بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} إلى قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٤ - ٩٥] .

قال إسماعيلُ: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ (٣) بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ أبي يحيى، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سعدٍ بنِ أبي وقّاصٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: " ما بين لابَتَي المدينةِ حرامٌ كما حَرَّمَ إبراهيمُ مكّةَ، اللهمَّ اجعل البركةَ فيها بركَتَينِ، وبارِكْ في صاعِهم ومُدِّهم" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت