فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 9093

صلاتُه (١) ؛ لأنّه ليس عندَهم من فرائضِ الصلاة. وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه (٢) . قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أنْ يُكبِّرَ إذا صلَّى وحدَه في الفرائض، وأمّا في التَّطوُّع فلا.

قال أبو عُمر: لا يحكي أحمدُ عن ابنِ عمرَ إلّا ما صحَّ عندَه (٣) ، وأمّا روايتُه عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع (٤) . فيدلُّ ظاهرُها على أنَّه كذلك كان يفعلُ، إمامًا أو غيرَ إمام، واللهُ أعلمُ.

وقال إسحاقُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ما الذي نقَصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الرُّكوع، وإذا أرادَ أنْ يَسجُدَ السجدةَ الثانيةَ من كُلِّ ركعةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت