فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 9093

عندَ مالكٍ وأصحابِه إنْ فعَله قبلَ السلام، والذي يستحبُّونه: بعدَ السلام في ذلك (١) . واحتجَّ قائلو هذا القولِ بأنَّ ذلك منصوصٌ في حديث أبي هريرةَ هذا، كذا رواه محمدُ بنُ إسحاقَ (٢) ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن مسلم ابنُ أخي الزُّهريِّ (٣) ، جميعًا عن الزُّهريِّ بهذا الإسناد، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قالا فيه: "فلْيسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ" . وهو قولٌ مُجملٌ مُحتمِلٌ للتَّأويل، لكنَّه قد يتبيَّن في روايةِ ابن أخي الزُّهريِّ وابنِ إسحاقَ، عن ابن شهابٍ. قالوا: هذا على أنَّ الأغلبَ في ظاهرِ حديثِ مالكٍ أنَّهما قبلَ السَّلام. وقال أبو داودَ: رواه ابنُ عيينة (٤) ، ومعمرٌ (٥) ، اللَّيثُ (٦) كما رواه مالكٌ؛ لم يقولوا: قبل التَّسليم.

قال أبو عُمر: وقال آخرون في هذا الموضع: بل يسجدُهما بعدَ السَّلام، وممَّن قال ذلك مالكٌ رحمه الله، وحُجَّةُ مَن قال ذلك أنَّ عبدَ الله بن جعفرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت