ورَوَينا عنِ ابنِ مسعودٍ (١) ، وجابرِ بنِ سَمُرَة (٢) ، وقَيْسِ بنِ سَعْدٍ (٣) ، قالوا: نُؤْمَرُ بصيام عاشُورَاء، فلمَّا نزَل رَمَضانُ لَمْ نُؤْمَرْ به ولم نُنْهَ عنه، ونحن نفْعَلُه.
وقال عَلْقَمَةُ: أتَيْتُ ابنَ مسعودٍ فيما بينَ رمضانَ إلى رمضانَ، ما من يومٍ إلَّا أتَيْتُه فيه، فما رأيْتُه في يوم صائمًا إلَّا عاشُورَاء (٤) .