الأشفاعَ إلى آخرِها - ويوترُ معهم (١) ، ويحتجُّ بحديثِ أبي ذرٍّ. قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: كان جابرٌ، وعليٌّ، وعبدُ الله يُصلُّونها في جماعةٍ (٢) .
قال الأثرمُ: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاءٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي سنانٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: لأنْ أُصلِّيَ مع إمام يقرأُ بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) } [الغاشية: ١] أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقرَأ مئةَ آيةٍ في صلاتي وحدي (٣) .
قال أبو عُمر: هذا عندي لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّه يحتملُ أنْ يكونَ أرادَ صلاةَ الفريضةِ.
قال الأثرمُ: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الصَّلاةِ بينَ التَّراويح، فكرِهَها، فذُكِرَ له في ذلك رُخصةٌ عن بعضِ الصحابةِ، فقال: هذا باطلٌ؛ إنَّما فيه رخصةٌ عن الحسنِ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، وإبراهيم (٤) .