إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، عن سفيانَ بنِ عيينةَ، عن عبيدِ الله (١) بنِ أبي يزيدَ، عن أبيه، قال: أرْسَل عمرُ بنُ الخطابِ إلى شيخٍ مِن بني زُهرةَ مِن أهل دارِنا، فذَهَبْتُ مع الشيخِ إلى عمرَ وهو في الحِجْرِ، فسأله عن ولادٍ من ولادِ الجاهليَّة - قال: وكانَتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طلَّقها زوجُها، أو مات عنها، نكَحَتْ بغيرِ عدَّةٍ - فقال الرجلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فلانٍ، وأمَّا الولَدُ فهو على فِراشِ فُلانٍ. فقال عمرُ: صَدَقْتَ، ولكنْ قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالوَلَدِ للفِرَاش.
فلمَّا لم يَلْتفِتْ إلى قولِ القائِفِ مع الفِراشِ، كان أحرَى ألَّا يلتفِتَ معه إلى الدَّعوَى.
وحدَّثنا (٢) أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال (٣) : سمِعتُ أبا الرَّدَّادِ عبدَ الله بنَ عبد السلام يقولُ: سمِعتُ عبدَ الملكِ بنَ هشام النحويَّ يقولُ: هو زَمَعَةُ، بالفتح (٤) .
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ