فهرس الكتاب

الصفحة 3213 من 9093

وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.

وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ" . فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (١) .

قال قتادَةُ: الثلثُ كثي??ٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (٢) .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣) ، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (٤) ، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.

وعن مَعْمَر (٥) ، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ رضي اللهُ عنه بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت