فهرس الكتاب

الصفحة 3236 من 9093

بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (١) ؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (٢) ، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (٣) .

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٤) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥) : حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (٦) ، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (٧) ، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت